قانون المعاملات المدنية

المادة 1303

الكتاب الرابع: التأمينات العينية · الباب الأول: الرهن التأميني · الفصل الأول: تعريف الرهن التأميني وإنشاؤه

1. لا يجوز أن يقع الرهن التأميني إلا على عقار يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني أو حق عيني على عقار. 2. يجوز للمحكمة أن تبطل عقد الرهن التأميني إذا لم يكن العقار المرهون معيّنًا فيه تعيينًا كافيًا.

WAWhatsAppTGTelegram