1. من حاز عقارًا واستمر حائزًا له سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جرّاء أعمال جديدة تهدد حيازته، كان له أن يرفع الأمر إلى المحكمة طالبًا وقف هذه الأعمال، بشرط ألا تكون قد تمت ولم تنقض سنة على البدء في العمل الذي يكون من شأنه أن يحدث الضرر. 2. للمحكمة أن تمنع استمرار الأعمال أو أن تأذن في استمرارها، وفي كلتا الحالتين يجوز لها أن تأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانًا لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف، متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس، وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانًا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحًا للضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46