قانون المعاملات المدنية

المادة 1242

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية · الفصل الأول: حقوق الانتفاع والاستعمال والسكنى والمساطحة · الفرع الأول: حق الانتفاع · ثانيًا: آثار حق الانتفاع

1. على المنتفع أن يبادر بإخطار المالك في الأحوال الآتية: ‌ أ. إذا تلف الشيء المنتفع به أو هلك أو احتاج إلى إصلاح أضرار جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته. ‌ ب. إذا احتاج الشيء المنتفع به إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر متوقع أو وشيك الوقوع. ‌ ج. إذا ادّعى الغير حقًا على الشيء المنتفع به أو غصبه غاصب. 2. إذا لم يُخطر المنتفع المالك أو تأخر في الإخطار، كان مسؤولًا عن الضرر الذي يلحق المالك بسبب ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram