1. على المنتفع أن يبادر بإخطار المالك في الأحوال الآتية: أ. إذا تلف الشيء المنتفع به أو هلك أو احتاج إلى إصلاح أضرار جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته. ب. إذا احتاج الشيء المنتفع به إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر متوقع أو وشيك الوقوع. ج. إذا ادّعى الغير حقًا على الشيء المنتفع به أو غصبه غاصب. 2. إذا لم يُخطر المنتفع المالك أو تأخر في الإخطار، كان مسؤولًا عن الضرر الذي يلحق المالك بسبب ذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46