قانون المعاملات المدنية

المادة 1243

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية · الفصل الأول: حقوق الانتفاع والاستعمال والسكنى والمساطحة · الفرع الأول: حق الانتفاع · ثانيًا: آثار حق الانتفاع

1. إذا كان المال المُقرَّر عليه حق الانتفاع منقولًا وجب وصفه وجرده ولزم المنتفع تقديم كفالة أو تأمين، ما لم يُتفق على غير ذلك، فإذا كان هذا المال المنقول لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه، كان على المنتفع أن يرد مثله أو قيمته بعد انتهاء حقه في الانتفاع. 2. إذا كان المال المُقرَّر عليه حق الانتفاع من الماشية فللمنتفع نتاجها، وعليه أن يعوّض المالك عمّا نَفقَ منها ولو بسبب أجنبي. 3. إذا مات المنتفع قبل أن يرد المنقولات إلى مالكها وجبَ ردّها عينًا إن كانت قائمة، فإن هلكت أو استهلكت كلها أو بعضها كان ضمان مثلها أو قيمتها دينًا على تركته.

WAWhatsAppTGTelegram