قانون المعاملات المدنية

المادة 1270

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية · الفصل الثاني: حقوق الارتفاق · الفرع الثاني: نطاق حقوق الارتفاق

1. لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئًا يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقّة، ولا يجوز له بوجه خاص أن يُغيّر من الوضع القائم أو أن يستبدل بالموضع المُعين أصلًا لاستعمال حق الارتفاق موضعًا آخر. 2. استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان الموضع الذي عيّن أصلًا لاستعمال حق الارتفاق قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق، أو أصبح الارتفاق مانعًا من إحداث تحسينات في العقار المـُرتَفَقِ به، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار ذاته، أو إلى عقار آخر يملكه هو أو إلى عقار يملكه الغير إذا قبل الغير ذلك، متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسورًا لمالك العقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسورًا به في وضعه السابق.

WAWhatsAppTGTelegram