قانون المعاملات المدنية

المادة 1269

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية · الفصل الثاني: حقوق الارتفاق · الفرع الثاني: نطاق حقوق الارتفاق

1. نفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق، ما لم يُتفق على غير ذلك. 2. إذا كان مالك العقار المـُرتَفَقِ به هو المكلَّف أن يقوم بالأعمال المُشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة على نفقته، كان له أن يتخلَّص من هذا التكليف بالتخلّي عن العقار المـُرتَفَقِ به كله أو بعضه لمالك العقار المـُرتَفِقِ. 3. إذا كانت الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه نافعة لمالك العقار المـُرتَفَقِ به كانت نفقتها على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من نفع.

WAWhatsAppTGTelegram