قانون المعاملات المدنية

المادة 1239

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية · الفصل الأول: حقوق الانتفاع والاستعمال والسكنى والمساطحة · الفرع الأول: حق الانتفاع · ثانيًا: آثار حق الانتفاع

1. على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أُعدَّ له، وأن يُديره إدارة الشخص المعتاد. 2. لمالك الشيء الاعتراض على أي استعمال غير مشروع أو لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به، فإذا ثبت أن حقوقه في خطر جاز له أن يُطالب المنتفع بتقديم تأمينات مناسبة، فإن لم يُقدم المنتفع هذه التأمينات جاز للمحكمة، بناءً على طلب مالك الشيء، أن تحكم بانتهاء حق الانتفاع، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.

WAWhatsAppTGTelegram