1. يجب أن يكون الراهن مالكًا للعقار المرهون وأهلًا للتصرف فيه. 2. يجوز أن يكون الراهن نفس المدين أو كفيلًا عينيًا يقدم رهنًا لمصلحة المدين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الرابع: التأمينات العينية · الباب الأول: الرهن التأميني · الفصل الأول: تعريف الرهن التأميني وإنشاؤه
1. يجب أن يكون الراهن مالكًا للعقار المرهون وأهلًا للتصرف فيه. 2. يجوز أن يكون الراهن نفس المدين أو كفيلًا عينيًا يقدم رهنًا لمصلحة المدين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.