قانون المعاملات المدنية

المادة 1201

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثالث: أسباب كسب الملكية · الفرع السابع: الحيازة · أولًا: أحكام عامة

1. تصح الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصلًا به اتصالًا يلزمه بتنفيذ أوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة. 2. يفترض عند الشك أن مباشر الحيازة إنما يحوز لنفسه، فإن كانت استمرارًا لحيازة سابقة افترض أن هذا الاستمرار لحساب البادئ بها.

WAWhatsAppTGTelegram