1. لكل مالك عقار يريد أن يروي أرضه من الموارد الطبيعية أو الموارد الصناعية التي يكون له حق التصرف فيها، أن يحصل على مرور المياه في الأراضي المتوسطة بينها وبين أرضه، بشرط أن يدفع عن ذلك تعويضًا معجلًا وألا يخل بانتفاع صاحب الأرض المتوسطة إخلالًا بيّنًا، وإذا أصاب الأرض ضررًا جرّاء ذلك، فإن لصاحب الأرض أن يطلب تعويضًا عمّا أصابه من ضرر. 2. على صاحب الأرض أن يسمح بأن تقام على أرضه الإنشاءات اللازمة لحق المجرى لأرض مجاورة لقاء تعويض يُدفع مقدمًا، وله الانتفاع بهذه المنشآت، على أن يتحمل من مصروفات إقامتها ومقابل الانتفاع بها قدرًا يتناسب مع ما يعود عليه من نفع.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46