1. لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذي يصبح فيه عالمًا أن حيازته اعتداءٌ على حق الغير. 2. يزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى، ويُعد سيئ النية من اغتصب بالإكراه الحيازة من غيره.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46