1. يُعد حسن النية من يحوز الشيء أو الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير، إلا إذا كان هذا الجهل ناشئًا عن خطأ جسيم. 2. إذا كان الحائز شخصًا اعتباريًا فالعبرة بنية من يمثله. 3. يفترض حسن النية، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46