1. لا تُسمع دعوى أصل الوقف ولا دعوى الإرث مع التمكن وعدم وجود العذر المقبول على من كان واضعًا يده على عقار متصرفًا فيه تصرف المالك بلا منازعة أو انقطاع مدة (33) ثلاث وثلاثين سنة. 2. لا يجوز تملك الأموال المملوكة للدولة أو لأي من إمارات الدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، أو الوقف، أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بمرور الزمن. 3. لا يجوز التعدي على الأموال المُشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حالة حصول التعدي يكون للسلطة المختصة حق إزالتها على نفقة المتعدي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46