قانون المعاملات المدنية

المادة 1260

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية · الفصل الأول: حقوق الانتفاع والاستعمال والسكنى والمساطحة · الفرع الثالث: حق المساطحة

1. ينتهي عقد المساطحة في أي من الحالات الآتية: ‌ أ. انتهاء مدته وعدم تجديده. ‌ ب. اتفاق الطرفين على إنهائه. ‌ ج. صدور حكم قضائي بإنهائه. ‌ د. اتحاد صفتي المالك والمُساطِح. ‌ ه. تخلف المُساطِح عن أداء البدل المتفق عليه مدة (6) ستة أشهر، ما لم يُتفق على غير ذلك. 2. لا يترتب على زوال المباني أو المنشآت أو الغراس قبل انتهاء المدة، انتهاء عقد المُساطحة.

WAWhatsAppTGTelegram