1. ينتهي عقد المساطحة في أي من الحالات الآتية: أ. انتهاء مدته وعدم تجديده. ب. اتفاق الطرفين على إنهائه. ج. صدور حكم قضائي بإنهائه. د. اتحاد صفتي المالك والمُساطِح. ه. تخلف المُساطِح عن أداء البدل المتفق عليه مدة (6) ستة أشهر، ما لم يُتفق على غير ذلك. 2. لا يترتب على زوال المباني أو المنشآت أو الغراس قبل انتهاء المدة، انتهاء عقد المُساطحة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46