1. لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الشيء أو الحق مانع وقتي. 2. لا تُسمع الدعوى بها إذا استمر هذا المانع سنة كاملة، وكان ناشئًا عن حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه. 3. تُحسب السنة من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة إذا كانت ظاهرة، ومن وقت علم الحائز الأول إذا بدأت خفيّة، وإذا وُجد مانع جوهري من إقامة الدعوى تُحسب السنة من وقت القدرة على إقامتها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46