قانون المعاملات المدنية

المادة 1272

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية · الفصل الثاني: حقوق الارتفاق · الفرع الثاني: نطاق حقوق الارتفاق

1. إذا جزئ العقار المُرتَفَقُ به بقي حق الارتفاق على كل جزء منه. 2. إذا كان حق الارتفاق غير مستعمل في الواقع على بعض أجزاء العقار المُرتَفَقِ به أو لا يمكن أن يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء هذا الحق من الجزء الذي يخصه.

WAWhatsAppTGTelegram