قانون المعاملات المدنية

المادة 1273

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية · الفصل الثاني: حقوق الارتفاق · الفرع الثالث: انقضاء حقوق الارتفاق

ينقضي حق الارتفاق في الحالات الآتية: 1. انقضاء الأجل المعين له أو زوال محله. 2. اجتماع العقارين المُرتَفِقِ والمُرتَفَقِ به في يد مالك واحد. 3. تعذُّر استعماله بسبب تغير وضع العقارين المرتفق والمرتفق به. ويعود حق الارتفاق إذا عاد الوضع إلى ما كان عليه. 4. نزول صاحب الحق عنه وإعلامه مالك العقار المرتفق به بذلك. 5. زوال الغرض من حق الارتفاق للعقار المرتفق، أو بقاء فائدة محدودة لا تتفق مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.

WAWhatsAppTGTelegram