الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية · الفصل الأول: حقوق الانتفاع والاستعمال والسكنى والمساطحة · الفرع الثالث: حق المساطحة
1. تُحدد مدة المساطحة باتفاق الطرفين على النحو المُبين في العقد.
2. إذا لم تُحدد مدة المساطحة في العقد، جاز لأي من الطرفين إنهاؤه بعد إعذار الطرف الآخر على ألا تقل مدة الإخطار عن (6) ستة أشهر.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.