قانون المعاملات المدنية

المادة 1227

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثالث: أسباب كسب الملكية · الفرع السابع: الحيازة · 2. حيازة المنقول

1. يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه أن يستردّه ممن يكون حائزًا له بحسن نية، وذلك خلال (3) ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة. 2. إذا كان من يوجد الشيء المسروق أو المفقود في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر في مثله، فله أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يعجل له الثمن الذي دفعه.

WAWhatsAppTGTelegram