1. يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه أن يستردّه ممن يكون حائزًا له بحسن نية، وذلك خلال (3) ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة. 2. إذا كان من يوجد الشيء المسروق أو المفقود في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر في مثله، فله أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يعجل له الثمن الذي دفعه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46