قانون المعاملات المدنية

المادة 1209

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثالث: أسباب كسب الملكية · الفرع السابع: الحيازة · 1. دعوى استرداد الحيازة

1. إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة من وقت فقدها، فلا يجوز أن يسترد الحيازة من شـخص يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل، والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني، فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هي الأسبق في التاريخ. 2. إذا كان فقد الحيازة بالقوة، فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد حيازته خلال السنة التالية من المعتدي.

WAWhatsAppTGTelegram