1. يُعمل بالقانون من تاريخ نفاذه، ولا يسري على ما سبقه من وقائع وتصرفات، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2. لا يجوز إلغاء نص تشريعي أو وقف العمل به إلا بنص تشريعي ينص صراحة على ذلك، أو يشتمل على حكم يتعارض معه، أو ينظم التشريع من جديد الموضوع الذي سبق أن قرّر قواعده التشريع السابق. 3. لا يُلغى النص الخاص أو يُعدل بالنص العام اللاحق، إلا إذا نص التشريع صراحة على ذلك، ويعمل بالنص الخاص فيما يتعارض فيه مع النص العام في نطاق المسائل التي يتناولها. 4. إذا ألغى نص تشريعي نصًا تشريعيًا آخر ثم أُلغي النص التشريعي اللاحق فلا يترتب على هذا الإلغاء إعادة العمل بالنص السابق.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
