1. يسري على الحالة المدنية للأشخاص الطبيعيين وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم، ومـع ذلك ففي التصـرفات المالية التي تعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبيًا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبيّنه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته. 2. يسري على الأشخاص الاعتبارية الأجنبية قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، فإذا باشرت هذه الأشخاص نشاطًا في دولة الإمارات العربية المتحدة فإن قانون دولة الإمارات العربية المتحدة هو الذي يسري.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
