1. لا يكون أهلًا لمباشرة الحقوق المدنية من كان عديم التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون. 2. كل من لم يتم سن (7) سبع سنوات ميلادية يُعتبر عديم التمييز. 3. سن التمييز (7) سبع سنوات ميلادية كاملة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
