قانون المعاملات المدنية

المادة 1037

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الأول: أحكام عامة · الفرع الأول: نطاق ووسائل حماية حق الملكية

1. مالك الشيء يملك كل ما يُعد من عناصره الجوهرية وهو ما لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير. 2. كل من ملك أرضًا ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوًا وعمقًا، إلا إذا وجد نص في القانون أو اتفاق يقضي بغير ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram