قانون المعاملات المدنية

المادة 1028

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الخامس: عقد الكفالة · الفصل الثاني: آثار عقد الكفالة

لا يجوز للكفيل أن يأخذ عوضًا عن كفالته، فإن أخذ عوضًا عنها وجب عليه ردّه لصاحبه، وتسقط عنه الكفالة إن أخذه من الدائن أو من المدين أو من أجنبي بعلم من الدائن، فإن أخذه بدون علم منه لزمته الكفالة مع رد العوض.

WAWhatsAppTGTelegram