الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الخامس: عقد الكفالة · الفصل الثالث: انقضاء عقد الكفالة
تنقضي الكفالة في الحالات الآتية:
1. أداء الدين.
2. تلف أو هلاك العين التي تحت يد المكفول بقوة قاهرة وقبل الطلب.
3. زوال العقد الذي وجب به الحق على المكفول.
4. إبراء الدائن الكفيل من الكفالة أو المدين من الدين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.