قانون المعاملات المدنية

المادة 1086

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثاني: الملكية على الشيوع · الفرع الخامس: ملكية الأسرة

1. ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة، ولا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيبه لأجنبي عن الأسرة، إلا بموافقة الشركاء جميعًا. 2. إذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبرًا عليه، فلا يكون الأجنبي شريكًا في ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء باقي الشركاء.

WAWhatsAppTGTelegram