قانون المعاملات المدنية

المادة 1085

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثاني: الملكية على الشيوع · الفرع الخامس: ملكية الأسرة

1. يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على (15) خمس عشرة سنة، على أنه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن في إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وُجد مبرر لذلك. 2. إذا لم يكن للملكية المذكورة أجل محدد، كان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد (6) ستة أشهر من يوم إعلان الشركاء برغبته في إخراج نصيبه.

WAWhatsAppTGTelegram