قانون المعاملات المدنية

قانون المعاملات المدنيةالمادة 1035

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الخامس: عقد الكفالة · الفصل الثالث: انقضاء عقد الكفالة

1. إذا أحال الكفيل أو الأصيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالة مقبولة من المحال له أو المحال عليه، برئ الأصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة. 2. إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط، برئ وحده دون الأصيل.

WAWhatsAppTGTelegram