قانون المعاملات المدنية

المادة 1032

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الخامس: عقد الكفالة · الفصل الثالث: انقضاء عقد الكفالة

إذا صالح الكفيل أو المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقي، فإذا اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار إن شاء أخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقي من الأصيل، وإن شاء ترك الكفيل وطالب الأصيل بكل الدين.

WAWhatsAppTGTelegram