قانون المعاملات المدنية

المادة 1040

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الأول: أحكام عامة · الفرع الثاني: القيود التي ترد على حق الملكية · أولًا: أحكام عامة

1. للمالك أن يتصرف في ملكه تصرفًا مطلقًا، ما لم يكن تصرفه مضرًا بغيره ضررًا فاحشًا أو مخالفًا للقوانين أو للنظم المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة. 2. الضرر الفاحش هو ما يكون سببًا لوهن البناء أو هدمه، أو يمنع الحوائج الأصلية أي المنافع المقصودة من البناء.

WAWhatsAppTGTelegram