قانون المعاملات المدنية

المادة 1052

الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثاني: الملكية على الشيوع · الفرع الأول: أحكام عامة

1. لكل شريك في الملك التصرف في حصته واستغلالها واستعمالها، دون إذن من باقي الشركاء بشرط ألا يلحق ضررًا بحقوقهم. 2. إذا كان تصرف الشريك في الملك منصبًّا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في حصة المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة، وإذا كان المتصرف إليه يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة عند العقد، فله الحق في إبطال التصرف.

WAWhatsAppTGTelegram