1. ليس للكفيل أن يرجع على الأصيل بشيء مما يؤديه عنه إلا إذا كانت الكفالة بطلبه أو موافقته وقام الكفيل بأدائها. 2. ليس للكفيل أن يرجع بما عجّل أداءه من الدين المؤجل إلا بعد حلول الأجل.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الخامس: عقد الكفالة · الفصل الثاني: آثار عقد الكفالة
1. ليس للكفيل أن يرجع على الأصيل بشيء مما يؤديه عنه إلا إذا كانت الكفالة بطلبه أو موافقته وقام الكفيل بأدائها. 2. ليس للكفيل أن يرجع بما عجّل أداءه من الدين المؤجل إلا بعد حلول الأجل.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.