لا تبطل المهايأة بموت أحد أصحاب الحصص أو بموتهم جميعًا، ويحل ورثة من مات محله.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثاني: الملكية على الشيوع · الفرع الثالث: قسمة المهايأة
لا تبطل المهايأة بموت أحد أصحاب الحصص أو بموتهم جميعًا، ويحل ورثة من مات محله.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.