1. يجوز قيام عدة أشخاص بأعمال التأمين التكافلي التبادلي من خلال اشتراكهم بحصص نقدية بهدف تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة أخطار معيّنة، حيث يقوم كل منهم بدفع مبلغ مالي يسمى الاشتراك يودع في صندوق التأمين التكافلي لتحقيق أغراضه وفقًا للتشريعات السارية. 2. يُعد كل عضو في نظام التأمين التكافلي مؤمنًا عليه بطريق التكافل. 3. يجوز الاتفاق على استثمار هذه الأموال ويوزّع ناتج الاستثمار على الأعضاء وفقًا لما يُتفق عليه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46