قانون المعاملات المدنية

المادة 967

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الرابع: عقود الغرر · الفصل الثالث: عقد التأمين · الفرع الرابع: أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين · أولًا: التأمين التكافلي

1. يجوز قيام عدة أشخاص بأعمال التأمين التكافلي التبادلي من خلال اشتراكهم بحصص نقدية بهدف تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة أخطار معيّنة، حيث يقوم كل منهم بدفع مبلغ مالي يسمى الاشتراك يودع في صندوق التأمين التكافلي لتحقيق أغراضه وفقًا للتشريعات السارية. 2. يُعد كل عضو في نظام التأمين التكافلي مؤمنًا عليه بطريق التكافل. 3. يجوز الاتفاق على استثمار هذه الأموال ويوزّع ناتج الاستثمار على الأعضاء وفقًا لما يُتفق عليه.

WAWhatsAppTGTelegram