لا تُسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء (3) ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ومع ذلك لا تسري هذه المدة في الحالات الآتية: 1. إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر، إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك. 2. وقوع الحادث المؤمن منه، إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه. 3. عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئًا عن رجوع الغير عليه، إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46