لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الرابع: عقود الغرر · الفصل الثالث: عقد التأمين · الفرع الرابع: أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين · ثالثًا: التأمين على الحياة
لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.