لا تجوز كفالة وكيل البائع للمشتري في أداء ثمن ما وكّل في بيعه، ولا كفالة الوصي في ثمن ما باعه من مال الصغير، ولا كفالة المتولي في ثمن ما باعه من مال الوقف.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الخامس: عقد الكفالة · الفصل الأول: أحكام عامة
لا تجوز كفالة وكيل البائع للمشتري في أداء ثمن ما وكّل في بيعه، ولا كفالة الوصي في ثمن ما باعه من مال الصغير، ولا كفالة المتولي في ثمن ما باعه من مال الوقف.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.