قانون المعاملات المدنية

المادة 934

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثالث: عقود العمل · الفصل الخامس: عقد الحراسة · الفرع الأول: أحكام عامة

تجوز الحراسة القضائية على أموال الوقف في الأحوال الآتية: 1. إذا كان الوقف شاغرًا أو قام نزاع بين المتولين عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي، وتنتهي الحراسة في هذه الأحوال إذا عُيّن متول على الوقف سواء كان بصفة مؤقتة أم كان بصفة نهائية. 2. إذا كان الوقف مدينًا. 3. إذا كان أحد المستحقين مدينًا معسرًا أو مفلسًا، وتكون الحراسة على حصته وحدها إن أمكن فرزها وإلا فعلى الوقف كله، ويشترط أن تكون الحراسة في الحالتين هي الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء إدارة متولي الوقف.

WAWhatsAppTGTelegram