1. يجوز لأحد المتنازعين على مال، عند عدم الاتفاق، أن يطلب من المحكمة دفعًا لخطر عاجل أو استنادًا لسبب عادل، تعيين حارس يقوم بتسلّم هذا المال لحفظه وإدارته وتخويله ممارسة أي حق ترى فيه المحكمة مصلحة للطرفين. 2. يجوز للمحكمة أن تأمر بتعيين حارس في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46