قانون المعاملات المدنية

المادة 962

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الرابع: عقود الغرر · الفصل الثالث: عقد التأمين · الفرع الثاني: آثار عقد التأمين · أولًا: التزامات المؤمن له

1. إذا كتم المؤمن له بسوء نية أمرًا أو قدم بيانًا غير صـحيح بصورة تقلل من أهمية الخطر المؤمن منه أو تؤدي إلى تغيير موضوعه أو إذا أخل غاشًا بالوفاء بما تعهد به، كان للمؤمن أن يطلب فسـخ العقد، ويجوز له أن يُطالب بالأقساط المستحقة قبل هذا الطلب. 2. إذا انتفى الغش أو سوء النية، وجب على المؤمن عند طلب الفسخ أن يرد للمؤمن له الأقساط التي دفعت أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطرًا ما.

WAWhatsAppTGTelegram