قانون المعاملات المدنية

المادة 947

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الرابع: عقود الغرر · الفصل الأول: المسابقة

يُشترط لصحة عقد المسابقة: 1. أن تكون الجائزة معلومة والملتزم ببذلها معيّنًا بذاته. 2. يجوز أن تكون الجائزة نقدًا أو عينًا أو دينًا حالاً أو مؤجلًا أو بعضه حالًا وبعضه مؤجلًا. 3. أن يتم وصف موضوع العقد بصورة نافية للجهالة وأن تُحدد فيه جميع شروط المسابقة وإجراءاتها.

WAWhatsAppTGTelegram