قانون المعاملات المدنية

المادة 959

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الرابع: عقود الغرر · الفصل الثالث: عقد التأمين · الفرع الأول: تعريف عقد التأمين وشروطه

1. يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان، إذا أقرّ المستفيد بمسئوليته عن وقوع الخطر المؤمن ضده أو دفع تعويضًا للمتضرر دون رضاء المؤمن. 2. لا يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان، إذا كان إقرار المستفيد مقصورًا على واقعة مادية أو إذا أثبت أن دفع التعويض كان في صالح المؤمن.

WAWhatsAppTGTelegram