1. يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان، إذا أقرّ المستفيد بمسئوليته عن وقوع الخطر المؤمن ضده أو دفع تعويضًا للمتضرر دون رضاء المؤمن. 2. لا يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان، إذا كان إقرار المستفيد مقصورًا على واقعة مادية أو إذا أثبت أن دفع التعويض كان في صالح المؤمن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46