قانون المعاملات المدنية

المادة 975

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الرابع: عقود الغرر · الفصل الثالث: عقد التأمين · الفرع الرابع: أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين · ثانيًا: التأمين من الحريق

1. إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلًا برهن أو تأمين أو غير ذلك من التأمينات العينية، انتقلت هذه الحقوق إلى الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التأمين. 2. إذا سـجلت الحقوق المُشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو أُبلغت إلى المؤمن، فلا يجوز له أن يدفع ما هو ملزم به للمؤمن له إلا برضاء أولئك الدائنين. 3. إذا حجز على الشيء المؤمن عليه أو وضع تحت الحراسة، فلا يجوز للمؤمن إذا أعلن بذلك أن يدفع للمؤمن له شيئا مما هو ملزم له.

WAWhatsAppTGTelegram