لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقًا للغير دون إذن من المودع، فإن فعل فتلفت أو نقصت قيمتها كان ضامنًا.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الثالث: عقود العمل · الفصل الرابع: عقد الإيداع · الفرع الثاني: آثار عقد الإيداع · أولًا: التزامات المودع لديه
لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقًا للغير دون إذن من المودع، فإن فعل فتلفت أو نقصت قيمتها كان ضامنًا.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.