قانون المعاملات المدنية

المادة 992

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الخامس: عقد الكفالة · الفصل الأول: أحكام عامة

1. يصح أن تكون الكفالة منجزة أو مقيدة بشرط صـحيح أو معلّقة على شرط ملائم أو مضافة إلى زمن مستقبل أو مؤقتة. 2. للكفيل في الكفالة المعلّقة على شرط ملائم، أن يرجع عن كفالته قبل ترتّب الدين بشرط إعلام الدائن برجوعه. 3. إذا كان الكفيل في الدين المستقبل لم يعيّن مدة للكفالة، كان له في أي وقت أن يرجع فيها ما دام الدين المكفول لم ينشأ. 4. إذا كانت الكفالة مؤقتة، فلا يُطالب الكفيل إلا عن الالتزامات المترتبة في مدّة الكفالة.

WAWhatsAppTGTelegram