1. إذا أنفق المودع لديه على الوديعة بغير إذن من المودع أو المحكمة كان متبرعًا. 2. يجوز للمودع لديه في حال الاستعـجال أو الضرورة أن ينفق على الوديعة بالقدر المتعارف عليه، ويرجع بما أنفقه على المودع.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46