1. للموكّل حق قبض ثمن المبيع من المشتري وإن كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري أن يمتنع عن دفعه للموكّل فإن دفعه له برئت ذمته. 2. إذا كان الوكيل بغير أجر فلا يكون ملزمًا باستيفاء ثمن المبيع ولا تحصيله، وإنما يلزمه أن يفوّض موكّله بقبضه وتحصيله. 3. إذا كان الوكيل بأجر فإنه يكون ملزمًا باستيفاء الثمن وتحصيله.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46