1. إذا كان الوكيل بالبيع غير مقيد بالبيع بثمن معجل، فله أن يبيع مال موكّله نقدًا أو بثمن مؤجل حسب العرف. 2. إذا باع الوكيل بثمن مؤجل فله أن يأخذ رهنًا أو كفيلًا على المشتري بما باعه وإن لم يفوضه الموكّل في ذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46