لا يجوز للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه ما وكّل ببيعه، وليس له أن يبيعه إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو لمن كان التصرف معه يجر نفعًا أو يدفع ضررًا، ما لم يكن الموكّل قد فوضه في البيع لمن يشاء وبالثمن الذي حدده الموكّل، وإذا لم يُحدد الثمن فيُشترط ألا يقل عن ثمن المثل.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46